responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 464

فقال : سبحان الله بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كل واحد منهما دم.

(١٦١٩) ٢٦٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال : فلينظر اهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.

(١٦٢٠) ٢٦٦ ـ على بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة فان مات تصدق بثمنه.

(١٦٢١) ٢٦٧ ـ على بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من مرض ، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.

(١٦٢٢) ٢٦٨ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال : هو حلال من كل شئ ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : اما بلغك قول ابي عبد الله عليه‌السلام


(١٦٢٠) الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٧١ بسند آخر فيهما.

(١٦٢١) الكافي ج ١ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ وتقدم برقم ١١٣ وبسند آخر.

(١٦٢٢) الكافي ج ١ ص ٢٦٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست