اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 464
فقال : سبحان الله
بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كل واحد منهما دم.
(١٦١٩) ٢٦٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام
طيارة فالفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال : فلينظر اهله في المقدار إلى الوقت
الذي يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم
النحر ويحل صاحبهم من احرامه.
(١٦٢٠) ٢٦٦ ـ على بن جعفر عن موسى بن
جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة فان مات
تصدق بثمنه.
(١٦٢١) ٢٦٧ ـ على بن مهزيار عن فضالة بن
أيوب عن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض والمصدود هو الذي يرده
المشركون كما ردوا رسول الله صلىاللهعليهوآله
ليس من مرض ، المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء.
(١٦٢٢)٢٦٨ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن
محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن محرم انكسرت ساقه أي شئ حل له وأي شئ عليه؟ قال : هو حلال من كل شئ
، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال :
اما بلغك قول ابي عبد الله عليهالسلام
(١٦٢٠) الكافي ج ١
ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٧١ بسند آخر فيهما.
(١٦٢١) الكافي ج ١ ص
٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٤ وتقدم برقم ١١٣ وبسند آخر.