responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 463

الانصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة ، وحج الاغنياء تجارة ، وحج المساكين مسألة.

(١٦١٤) ٢٦٠ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ فقال : يقام عليه الحد صاغرا أنه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) يقول هذا في الحرم فقال : (لا عدوان إلا على الظالمين).

(١٦١٥) ٢٦١ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس ينبغي لاهل مكة ان يجعلوا على دورهم ابوابا ، وذلك ان الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.

(١٦١٦) ٢٦٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل ان يقيم بمكة سنة ، قلت كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لأحد ان يرفع بناءا فوق الكعبة.

(١٦١٧) ٢٦٣ ـ أحمد عن أبي محمد الحسن بن علي الوشاء عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : التحصين بالحرم إلحاد.

(١٦١٨) ٢٦٤ ـ البرقي عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي هلال عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان


(١٦١٤) الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٣٣ بتفاوت وتقدم برقم ١٠٢ وبسند آخر.

(١٦١٥) الفقيه ج ٢ ص ١٢٦.

(١٦١٦) الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥.

(١٦١٨) الكافي ج ١ ص ٢٦٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست