responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 462

أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.

(١٦٠٩) ٢٥٥ ـ محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الاحول عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال : لا بأس.

(١٦١٠) ٢٥٦ ـ عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ، وقال : من مضت له خمس حجج ولم يفد الى ربه وهو موسر انه لمحروم.

(١٦١١) ٢٥٧ ـ أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين.

(١٦١٢) ٢٥٨ ـ محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن ابى الجهم عن ابي خديجة قال : كنا مع ابي عبد الله عليه‌السلام وفد نزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم انشأ يقول :

إذا تركنا ثافلا يمينا

فلن نعود بعدها سنينا

للحج والعمرة ما بقينا

فاماته الله قبل اجله.

(١٦١٣) ٢٥٩ ـ ابراهيم بن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد


(١٦٠٩) الكافي ج ١ ص ٢٥١.

(١٦١٠) الكافي ج ١ صدر الحديث ص ٢٤٠ وذيله ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣ بدون قوله (من مضت الخ) ..

(١٦١٢) الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ وقد مر برقم ١٩٢ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست