responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 45

عمن أخبره عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة احد الا احل إلا سائق الهدي. فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد ، فقد روى ذلك :

(١٣٤) ٦٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره؟ قال : سواء.

(١٣٥) ٦٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره.

(١٣٦) ٦٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم اقام بفخ [١] حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت من شيخك؟ فقال : علي بن الحسين عليه‌السلام فسألت عن الرجل فإذا هو اخو علي بن الحسين عليه‌السلام لأمه. فاما الذي يدل على ما ذكرناه من ان تجديد التلبية انما امر به لئلا يدخل الانسان في ان يكون محلا ، ما رواه :

(١٣٧) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن


[١] فخ بفتح اوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.

(١٣٤) (١٣٥) الكافي ج ١ ص ٢٩١.

(١٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٩٢.

(١٣٧) الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بزيادة في آخر.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست