responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 44

فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم.

(١٣٠) ٥٩ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير. قال الشيخ رحمه‌الله : (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة ايضا ، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف ، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما).

(١٣١) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية ، قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية. قال محمد بن الحسن : فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولايجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع ان السائق لا يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدي ، روى ذلك :

(١٣٢) ٦١ ـ محمد عن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل أحب أو كره.

(١٣٣) ٦٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب


(١٣١) (١٣٢) (١٣٣) الكافي ج ١ ص ٢٤٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست