اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 44
فإذا فعل شيئا من
هذه الثلاثة فقد احرم.
(١٣٠) ٥٩ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير. قال الشيخ رحمهالله : (واما الافراد فهو ان يهل الحاج من
ميقات أهله بالحج مفردا ذلك من السياق والعمرة ايضا ، وليس عليه هدي ولا تجديد
التلبية عند كل طواف ، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما).
(١٣١) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المفرد عليه طواف بالبيت وركعتان
عند مقام إبراهيم عليهالسلام
وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا اضحية
، قال : وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال : نعم ما شاء
ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما احلا من الطواف بالتلبية.
قال محمد بن الحسن : فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف
الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فان لم يجددا التلبية يصيرا محلين
ولايجوز ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع ان السائق لا
يحل وان كان قد طاف لسياقه الهدي ، روى ذلك :
(١٣٢) ٦١ ـ محمد عن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت
ابا جعفر عليهالسلام يقول : من
طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل أحب أو كره.
(١٣٣) ٦٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن بن
علي عن يونس بن يعقوب