اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 377
وهو حي فقال : إذا
ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا
قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به.
(١٣١٤) ٢٢٧ ـ وعنه عن صفوان عن علا بن
رزين عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل
ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به. ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد
على حال لانه بمنزلة الميتة وكذلك إذا ذبحه المحل في الحرم ، روى :
(١٣١٥) ٢٢٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام
قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
(١٣١٦) ٢٢٩ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار
عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق عن جعفر ان عليا عليهالسلام
كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، فإذا
ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
(١٣١٧)٢٣٠ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب
عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : المحرم إذا
قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليهالسلام : ويتصدق بالصيد على مسكين ، يحتمل ان
يكون اراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى الذبح فيذبحه المحل ويأكله إذا