responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 376

وقال : فان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

(١٣١٠) ٢٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في حمام ذبح في الحل قال : لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.

(١٣١١) ٢٢٤ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اهدي لنا طير مذبوح فأكله اهلنا فقال : لا يرى به أهل مكة بأسا قلت : فاي شئ تقول انت؟ قال : عليهم ثمنه. فمحمول على انه ذبح في الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالاخذ به اولى وقد قدمناه منها طرفا وفيه غناء ان شاء الله ، ويزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه :

(١٣١٢) ٢٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب [١] فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت : إنا نأمرهم ان يذبحوها هنالك فقال : نعم كل واطعمني.

(١٣١٣) ٢٢٦ ـ وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم


[١] اليعاقيب : جمع يعقوب وهو ذكر الحجل ..

(١٣١٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٣.

(١٣١١) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٣ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ج ٢ ص ١٦٩.

(١٣١٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٣.

(١٣١٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ الكافي ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧١ وفيه ذيل الحديث.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست