responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 375

ثم قال رحمه‌الله : (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).

(١٣٠٥) ٢١٨ ـ روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل اصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال؟ قال : انا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل اصاب مالا حراما؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.

(١٣٠٦) ٢١٩ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن محرم اصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ انما الفداء على المحرم.

(١٣٠٧) ٢٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس انما الفداء على المحرم. وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ، ومتى كان صيده في الحرم فانه لا يجوز اكله على حال ، روى :

(١٣٠٨) ٢٢١ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن محرم اصاب صيدا واهدى إلي منه قال : لا انه صيد في الحرم. وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس باكله للمحل في الحرم ، روى ذلك :

(١٣٠٩) ٢٢٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل وادخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فان كان محرما فلا ،


(١٣٠٦) (١٣٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥.

(١٣٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست