اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 375
ثم قال رحمهالله
: (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).
(١٣٠٥) ٢١٨ ـ روى موسى بن القاسم عن
عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل اصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا
حلال؟ قال : انا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل اصاب مالا حراما؟ فقال : ليس هذا مثل
هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.
(١٣٠٦) ٢١٩ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن
حريز قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن محرم اصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شئ انما الفداء على
المحرم.
(١٣٠٧) ٢٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان
وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس انما الفداء على
المحرم. وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل ، ومتى
كان صيده في الحرم فانه لا يجوز اكله على حال ، روى :
(١٣٠٨) ٢٢١ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن
الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن محرم اصاب صيدا واهدى إلي منه قال : لا انه صيد في الحرم. وكل صيد ذبح في الحل
فلا بأس باكله للمحل في الحرم ، روى ذلك :
(١٣٠٩) ٢٢٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان
عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل
وادخل الحرم؟ فقال : لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فان كان محرما فلا ،