responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 364

عن ابي عبد الله عليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة.

(١٢٦٦) ١٧٩ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اصاب جرادة فأكلها فقال : عليه دم. فمحمول على الجراد الكثير وان كان قد اطلق عليه لفظ التوحيد لانه اراد الجنس ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٦٧) ١٨٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : كف من طعام ، وان كان اكثر فعليه شاة. ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه ، روى :

(١٢٦٨) ١٨١ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، وان لم يجد بدا فقتل فلا بأس.

(١٢٦٩) ١٨٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم. والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى : ( احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) [١].


[١] سورة المائدة الآية : ٩٩.

(١٢٦٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٧.

(١٢٦٧) (١٢٦٨) ١٢٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست