اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 364
عن ابي عبد الله عليهالسلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، وتمرة
خير من جرادة.
(١٢٦٦) ١٧٩ ـ والذي رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة الحناط عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اصاب جرادة فأكلها فقال : عليه
دم. فمحمول على الجراد الكثير وان كان قد اطلق عليه لفظ التوحيد لانه اراد الجنس ،
والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٦٧) ١٨٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال : كف من طعام ، وان كان اكثر فعليه شاة.
ومن قتل الجراد على وجه لا يمكنه التحرز منه فلا شئ عليه ، روى :
(١٢٦٨) ١٨١ ـ موسى بن القاسم عن حماد عن
حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، وان لم يجد بدا فقتل فلا
بأس.
(١٢٦٩) ١٨٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما
استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا شئ عليهم. والسمك لا بأس
بأكله طريه ومالحه ، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله قال الله تعالى : ( احل لكم
صيد البحر وطعامه متاعا لكم )[١].