اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 363
ابن عبد الجبار عن
صفوان عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : وما
به بأس لا يضره. قال الشيخ رحمهالله
: (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز
له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).
(١٢٦١) ١٧٤ ـ روى موسى بن القاسم عن
محسن عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الجراد يأكله المحرم؟ قال : لا.
(١٢٦٢) ١٧٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن
محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : المحرم لا يأكل الجراد.
(١٢٦٣) ١٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان
عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان الله وانتم محرمون؟! فقالوا
: انما هو صيد البحر فقال لهم : فارمسوه في الماء إذن والذي يدل على انه يلزمه
الفداء إذا اكله ما رواه :
(١٢٦٤) ١٧٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
عن معاوية عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت ما تقول في رجل قتل جرادة
وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في
البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال
الله. ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى :
(١٢٦٥) ١٧٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عن زرارة
(١٢٦٣)(١٢٦٤)
الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت فيهما واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥.