responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 363

ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال : وما به بأس لا يضره. قال الشيخ رحمه‌الله : (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة ، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).

(١٢٦١) ١٧٤ ـ روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال : لا.

(١٢٦٢) ١٧٥ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد.

(١٢٦٣) ١٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان الله وانتم محرمون؟! فقالوا : انما هو صيد البحر فقال لهم : فارمسوه في الماء إذن والذي يدل على انه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه :

(١٢٦٤) ١٧٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله. ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى :

(١٢٦٥) ١٧٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة


(١٢٦٣) (١٢٦٤) الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت فيهما واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥.

(١٢٦٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست