responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 332

من طعام ، فان قلم اظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).

(١١٤١) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قلم ظفرا من اظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم اظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

(١١٤٢) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم اظافيره قال : عليه مد في كل اصبع ، فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

(١١٤٣) ٥٦ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره فقال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة؟ قال : ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان. فانه لا ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير ان يزيد عليه شيئا ، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا اضاف إليه اظافير اليد الاخرى بدلالة الخبر المتقدم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام. وهذه الكفارة انما تلزم من قلم اظفاره متعمدا ، ولا تلزم من فعل ذلك على طريق النسيان ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٤٤) ٥٧ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي حمزة قال :


(١١٤١) (١١٤٢) (١١٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٤ واخرج الاول الصدوق وفى الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.

(١١٤٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست