responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 331

قال : لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم قال : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة. ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه ، روى :

(١١٣٩) ٥٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الاشعري القمي عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك. ومن شكرا [١] امرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي ايضا ذلك كان عليها ايضا بدنة ، روى ذلك :

(١١٤٠) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الاصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء اني قد بليت قلنا : بماذا؟ قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا ابا عبد الله عليه‌السلام فسألناه فقال : عليه بدنة فقالت : المرأة فاسألوا لي ابا عبد الله عليه‌السلام فاني قد اشتهيت فسألناه فقال : عليها بدنة. قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم اظفاره). فقد مضى شرحه في باب السعي. ثم قال : (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا


[١] قيل هومس الفرج أو اللعب به.

(١١٣٩) الكافي ج ١ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست