اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 331
قال : لا ينبغي
للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها
المحرم قال : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت
محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان تكون قد علمت ان الذي قد
تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة. ويجوز للمحرم ان يشتري
الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه ، روى :
(١١٣٩) ٥٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
سعد بن سعد الاشعري القمي عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمهالله : (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة
انزل أو لم ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك. ومن
شكرا [١] امرأته
فعليه بدنة فان اشتهت هي ايضا ذلك كان عليها ايضا بدنة ، روى ذلك :
(١١٤٠) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الاصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا
وكانت معنا امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء اني قد بليت
قلنا : بماذا؟ قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا ابا عبد الله عليهالسلام فسألناه فقال : عليه بدنة فقالت : المرأة
فاسألوا لي ابا عبد الله عليهالسلام
فاني قد اشتهيت فسألناه فقال : عليها بدنة. قال الشيخ رحمهالله : (فإذا سعى بين الصفا والمروة) إلى
قوله (ومن قلم اظفاره). فقد مضى شرحه في باب السعي. ثم قال : (ومن قلم شيئا من
أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا