responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 330

(١١٣٤) ٤٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا احل خطبها ان شاء ، فان شاء اهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. قال الشيخ رحمه‌الله : (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).

(١١٣٥) ٤٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.

(١١٣٦) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل.

(١١٣٧) ٥٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا. ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه ايضا الكفارة كما يلزم من واقع ، روى ذلك :

(١١٣٨) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام


(١١٣٥) (١١٣٦) الكافي ج ١ ص ٢٦٧ وفى الثاني ـ ولا يخطب ـ.

(١١٣٧) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٠ بزيادة فيه.

(١١٣٨) الكافي ج ١ ص ٢٦٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست