اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 330
(١١٣٤) ٤٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان
وابن ابي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان
يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا احل خطبها ان شاء ، فان
شاء اهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه. قال الشيخ رحمهالله
: (والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم).
(١١٣٥) ٤٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي
بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : المحرم لا
يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.
(١١٣٦) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل.
(١١٣٧) ٥٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا. ومتى عقد محل لمحرم
مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه ايضا الكفارة كما يلزم من واقع ، روى ذلك :
(١١٣٨) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي
عبد الله عليهالسلام
(١١٣٥)(١١٣٦)
الكافي ج ١ ص ٢٦٧ وفى الثاني ـ ولا يخطب ـ.