responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 325

(١١١٥) ٢٨ ـ موسى بن عبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأ فأمنى فقال : ان كان موسرا فعليه بدنة ، وان وسطا فعليه بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال : واما اني لم اجعل هذا عليه لأنه امني ، انما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.

(١١١٦) ٢٩ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل محرم نظر إلى غير اهله فانزل قال : عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نظر إلى اهله فأمنى أو امذى فلا كفارة عليه ويستغفر الله تعالى).

(١١١٧) ٣٠ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى وهو محرم قال : لا شئ عليه. هذا إذا كان نظره من غير شهوة لانه متى نظر إليها بشهوة وامنى كان عليه دم جزور ، يدل على ذلك ما رواه مسمع أبو سيار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرواية التي نرويها فيما بعد ان شاء الله. قال الشيخ رحمه‌الله : (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه إلا أن يضمها إليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).


(١١١٥) الكافي ج ١ ص ٢٦٩ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢١٣ وليس فيه ـ وأما ـ.

(١١١٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ١ ص ٢٦٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست