اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 324
الصفا والمروة قال :
قد افسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه
، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله
لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.
(١١١٢) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل
أن يفرغ من طوافه وسعيه قال : عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر
الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة. وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من
جامع على السواء ، روى ذلك :
(١١١٣) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن على بن
ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابي
الحسن عليهالسلام قال : قلت
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم
بدنة والحج من قابل.
(١١١٤) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان
ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن نظر إلى غير اهله فأمنى فانه يجب عليه بدنه ان كان موسرا ، وان كان وسطا
فعلية بقرة ، وان كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك ما رواه :