اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 291
الشمس فليس له حج ، فقلت
: كيف يصنع باحرامه؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له
: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : ان شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى
وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى اهله وعليه الحج من قابل.
(٩٨٦)٢٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن حماد
بن عيسى عن حريز قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان
طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
(٩٨٧) ٢٤ ـ وعنه عن محمد بن فضيل قال : سألت
ابا الحسن عليهالسلام عن الحد
الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع
الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له ، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة
ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
(٩٨٨) ٢٥ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب
عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من ادرك المشعر الحرام يوم النحر
من قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج.
(٩٨٩) ٢٦ ـ وما رواه محمد بن الحسن
الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن
المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له
عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل اسحاق على
ابى الحسن عليهالسلام فسأله عن ذلك
(٩٨٦) ٩٨٨ (٩٨٧)(٩٨٩)
ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٦.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 291