اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 290
وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف
بعرفات ، وأن مع التمكن لابد منه ومن تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له ، واما
مع الاضطرار فانه لا بأس ان لا يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما
تضمنه الخبران ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٩٨٣) ٢٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل ادرك الامام بجمع؟ فقال
له : ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان
ظن انه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
(٩٨٤) ٢١ ـ وعنه عن محمد بن سنان قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الذي إذا
ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع
الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له : وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة
ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج.
وقد مضى في هذه الاخبار ان من ادرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج ، ويؤكد
ذلك ايضا ما رواه :
(٩٨٥) ٢٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن
سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان
يفوته الموقفان فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت