responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 287

(٩٧٥) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم ـ يعني الذين يقفون عند الاراك ـ.

(٩٧٦) ١٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة ، وقال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم. وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ابطل حج من خرج من حد عرفات وان كان واقفا ، فلو لا الوقوف بها واجب لما ابطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة ، واما الذي رواه :

(٩٧٧) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف بعرفة سنة. لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بانه سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر


(٩٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١ وفيه قول الني صلى‌الله‌عليه‌وآله فقط ..

(٩٧٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٣.

(٩٧٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٦ بزيادة فيه.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست