اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 287
(٩٧٥) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : إذا
وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلىاللهعليهوآله قال : ان اصحاب الاراك لا حج لهم ـ
يعني الذين يقفون عند الاراك ـ.
(٩٧٦) ١٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة ، وقال
: ان اصحاب الاراك لا حج لهم. وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلىاللهعليهوآله ابطل حج من خرج من حد عرفات وان كان
واقفا ، فلو لا الوقوف بها واجب لما ابطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له
ان لا يقف جملة ، واما الذي رواه :
(٩٧٧)١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الوقوف بالمشعر فريضة ، والوقوف
بعرفة سنة. لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة
دون النص من ظاهر القرآن ، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بانه
سنة ، وقد بينا ذلك في غير موضع ، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر
القرآن قال الله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات
فاذكروا الله عند المشعر
(٩٧٥) الاستبصار ج
٢ ص ٣٠٢ الكافي ج ١ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٨١ وفيه قول الني صلىاللهعليهوآله فقط ..