responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 286

اصحابنا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال : طواف النساء. وركعتا الطواف ايضا فريضة يدل على ذلك ما رواه :

(٩٧٣) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم عليه‌السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الاولى منهما سورة التوحيد قل هو الله احد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واسئله ان يتقبل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف. فاما الذي يدل على ان السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه :

(٩٧٤) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل نسي الجمار حتى أتى مكة قال : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج قال : ليس عليه شئ ، قال : قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال : يعيد السعي ، قلت : فاته ذلك حتى خرج قال : يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وقد بينا فيما تقدم ايضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل في هذا الموضع بما يؤكد ما قدمناه ، والذي يدل على ان الوقوف بعرفة فريضة ما رواه :


(٩٧٣) الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

(٩٧٤) الكافي ج ١ ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست