responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 285

يلزمه ثلاثة اطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى ان شاء الله تعالى ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

(٩٦٨) ٥ ـ موسى بن القاسم عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون.

(٩٦٩) ٦ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله وقال : ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلاة.

(٩٧٠) ٧ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد وذكر الدعاء. فهذه الاخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد من انواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لاعادته. واما طواف النساء ففريضة ايضا وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٩٧١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : في قول الله عز وجل : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [١] قال : طواف الفريضة طواف النساء.

(٩٧٢) ٩ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض


[١] سورة الحج الآية : ٢٩.

(٩٦٨) الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

(٩٧١) (٩٧٢) الكافي ج ١ ص ٣٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ بتفاوت مرسلا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست