اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 257
الصبح إلا وهو بمنى
، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح وهو بمكة. والذي
يدل على انه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه :
(٨٧١) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان قال
: قال أبو الحسن عليهالسلام
: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت : لا ادري فقلت له : جعلت
فداك ما تقول فيها؟ قال : عليه دم إذا بات ، فقلت : ان كان انما حبسه شأنه الذي
كان فيه من طوافه وسعيه ، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على هذا؟ قال : ليس
هذا بمنزلة هذا ، وما احب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
(٨٧٢) ٣٢ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن.
(٨٧٣) ٣٣ ـ وروى موسى بن القاسم عن علي
بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح قال : ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى
اصبح فعليه دم يهريقه.
(٨٧٤) ٣٤ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد
عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال : ليس
عليه شئ وقد اساء.
(٨٧٥) ٣٥ ـ وما رواه سعد بن عبد الله عن
محمد بن الحسين عن
(٨٧١)(٨٧٢)(٨٧٣)(٨٧٤) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦.