اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 256
عمار قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي
طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه
فليطف عنه وليه. والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر
عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه :
(٨٦٧) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت
فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه. قال الشيخ رحمهالله
(ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بات بغيرها فعليه دم
شاة).
(٨٦٨) ٢٨ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان
عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى ، إلا ان يكون شغلك
في نسكك ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.
(٨٦٩) ٢٩ ـ وروى الحسين بن سعيد عن
صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهماالسلام انه قال : في الزيارة إذا خرجت من منى قبل
غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
(٨٧٠) ٣٠ ـ وعنه عن صفوان عن العيص بن
القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الزيارة من منى قال : ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر