responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 256

عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى اهله قال : يرسل فيطاف عنه ، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه. والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه ذلك ولم يتمكن منه ما رواه :

(٨٦٧) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت فان لم يقدر؟ قال : يأمر من يطوف عنه. قال الشيخ رحمه‌الله (ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فان بات بغيرها فعليه دم شاة).

(٨٦٨) ٢٨ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى ، إلا ان يكون شغلك في نسكك ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.

(٨٦٩) ٢٩ ـ وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام انه قال : في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.

(٨٧٠) ٣٠ ـ وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزيارة من منى قال : ان زار بالنهار أو عشاءا فلا ينفجر


(٨٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣.

(٨٦٩) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ بسند آخر.

(٨٧٠) الكافي ج ١ ص ٣٠٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست