اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 255
عن سيف عن يونس رواه
قال : ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج. فليس يعترض ما ذكرناه لأن
هذه الرواية غير مسندة إلى احد من الائمة عليهمالسلام
، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها
اخبار كثيرة ، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالاكثر والاظهر. فاما الذي يدل على
وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان ، ما رواه.
(٨٦٤) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الخصيان
والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : نعم عليهم الطواف كلهم. ومن نسي طواف
النساء حتى يرجع إلى أهله فانه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء ، فان
لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه ، فان مات ولم يكن قد طاف فليقض
عنه وليه ، يدل على ذلك ما رواه :
(٨٦٥) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان
وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : لا تحل له النساء حتى
يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان
يقضى عنه ، فان نسي الجمار فليسا بسواءان الرمي سنة والطواف فريضة. والذي يدل على
انه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه ، ما رواه :
(٨٦٦) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن معاوية بن