responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 247

عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال : رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت. فليس في هذين الخبرين انه انما اباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج غير المتمتع ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير المتمتع ، لأنه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وانما لا يحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٨٣٥) ٢٨ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شئ إلا النساء ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال : كل شئ إلا النساء والطيب. فاما لبس الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة ، وقد مضى ذكر ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

(٨٣٦) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام : اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : والبس القميص واتقنع؟ قال : نعم قلت : قبل ان اطوف بالبيت؟ قال : نعم.

(٨٣٧) ٣٠ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال : لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. قيل له ، فان كان فعل؟ قال : ما ارى عليه شيئا.

(٨٣٨) ٣١ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ادريس القمي


(٨٣٥) (٨٣٦) (٨٣٧) (٨٣٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست