responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 204

ابن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة ايام ، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغدو. والذي يدل على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه :

(٦٧٩) ـ ١٨ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن ، فان لم تجد فتيسا ، فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله. وافضل ما يضحي الانسان به من الابل والبقر ذوات الارحام ، روى :

(٦٨٠) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : افضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

(٦٨١) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الابل والبقر أيهما افضل ان يضحى بهما؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن اسنانها فقال : اما البقر فلا يضرك باي اسنانها ضحيت ، واما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

(٦٨٢) ٢١ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن ابي بصير قال : سألته عن الاضاحي فقال : افضل الاضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذووا الارحام ولا يضحى بثور ولا جمل.


(٦٧٩) الكافي ج ١ ص ٣٠٠ بزيادة فيه.

(٦٨١) الكافي ج ١ ص ٢٩٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست