اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 204
ابن عميرة عن منصور
بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة ايام ، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي
الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغدو. والذي يدل
على ما ذكره الشيخ في أول الباب ما رواه :
(٦٧٩) ـ ١٨ موسى بن القاسم عن ابراهيم
عن معاوية عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا ، فان
لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن ، فان لم تجد فتيسا ، فان لم تجد فما تيسر
عليك وعظم شعائر الله. وافضل ما يضحي الانسان به من الابل والبقر ذوات الارحام ، روى
:
(٦٨٠) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: افضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد يجزي الذكورة من البدن والضحايا
من الغنم الفحولة.
(٦٨١) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الابل والبقر أيهما افضل ان يضحى
بهما؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن اسنانها فقال : اما البقر فلا يضرك باي
اسنانها ضحيت ، واما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
(٦٨٢) ٢١ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب عن العلا عن ابي بصير قال : سألته عن الاضاحي فقال : افضل
الاضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذووا الارحام ولا يضحى بثور ولا جمل.