responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 156

فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسر شيئا.

(٥١٦) ٤١ ـ محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه اليلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال : نعم ان شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.

(٥١٧) ٤٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال : حيث يرين البيت. ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود فليتم السعي روى :

(٥١٨) ٤٣ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال قال : سأل محمد بن علي ابا الحسن عليه‌السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك.

(٥١٩) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمرو ة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد!؟. ولا بأس ان يقطع الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه روى :


(٥١٦) (٥١٧) الكافي ج ١ ص ٢٨٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

(٥١٨) الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨.

(٥١٩) الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ بزيادة فيهما.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست