responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 155

قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة. ولا بأس ان يركب الانسان بين الصفا والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه روى :

(٥١١) ٣٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال : نعم وعلى المحمل.

(٥١٢) ٣٧ ـ معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال : لا بأس والمشي أفضل.

(٥١٣) ٣٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن ايوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ فقال : لا بأس بذلك ، وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال : لا بأس.

(٥١٤) ٣٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر ابن بشير عن حجاج الخشاب قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يسأل زرارة فقال : أسعيت بين الصفا والمروة؟ فقال : نعم قال : وضعفت؟ قال : لا والله لقد قويت ، قال : فان خشيت الضعف فاركب فانه اقوى لك على الدعاء.

(٥١٥) ٤٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن


(٥١١) الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

(٥١٢) الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

(٥١٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

(٥١٥) الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست