اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 154
يذبحها ويطوف شوطا
آخر. ولا بأس ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء افضل روى :
(٥٠٦) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الازرق عن ابي
الحسن عليهالسلام قال : قلت
له الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير
وضوء؟ قال : لا بأس ، ولو أتم نسكه بوضوء كان احب إلي.
(٥٠٧) ٣٢ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن
الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال : لا بأس.
(٥٠٨)٣٣ ـ واما الذي رواه محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن على السلام
: لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء فلا يضاد ما ذكرناه لانه انما نفى بقوله : لا تطوف
ولا تسعى إلا بوضوء. الجمع بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه
لا يجزيه ، وقد بينا فيما تقدم انه لا يجوز الطواف إلا على وضوء ، ويزيد ذلك بيانا
ما رواه :
(٥٠٩) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة ، والوضوء
افضل.
(٥١٠) ٣٥ ـ وعنه عن صفوان عن ابن ابي
عمير عن رفاعة بن موسى
(٥٠٦) الاستبصار ج
٢ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.
(٥٠٧)(٥٠٨)
الاستبصار ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦.
(٥٠٩)(٥١٠)
الاستبصا رج ٢ ص ٢٤١ بريادة في الأول واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 154