اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 132
للحج يدخل مكة أيقدم
طوافه أم يؤخره؟ قال : سواء.
(٤٣٤) ١٠٦ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن مفرد
الحج أيعجل طوافه أم يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره. وأما طواف النساء
فانه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار ، روى ذلك :
(٤٣٥) ١٠٧ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي
الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
الحسن عليهالسلام : المفرد
بالحج إذا طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : لا ، انما طواف
النساء بعد ما يأتي منى.
(٤٣٦) ١٠٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن
فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهن الحيض فقال : فإذا فرغن
من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج
مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فان حدث بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث
، فقلت له : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : بلى قلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟
قال : نعم قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون
عليها من أن تبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان قلت : أبى الجمال أن يقيم
عليها والرفقة قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم