اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 131
فان هو طاف قبل أن
يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف.
(٤٣٠) ١٠٢ ـ والذي رواه موسى بن القاسم
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف
ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به. فليس بمناف لما
ذكرناه لأن هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من الشيخ الكبير والمريض والمرأة
التي تخاف الحيض ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٤٣١) ١٠٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت
ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان
يخرجوا إلى منى.
(٤٣٢) ١٠٤ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو
امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجله.
وأما المفرد فانه يجوز له ان يقدم الطواف قبل ان يأتي منى وعرفات ، روى ذلك :
(٤٣٣) ١٠٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المفرد