اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 90
ان يكون أراد من وجب
عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا افضل من إعطائه لرجل واحد ، وعلى
هذا التأويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر الاول ، وقد بينا في الخبر الاول انه
لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا كثيرة. ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٢٦٣) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن إسحاق بن عمار عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : لا
بأس بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة واربعة ـ يعني الفطرة ـ
٢٨
ـ باب وجوب اخراج الزكاة الى الامام
قال الله سبحانه : (خذ من
اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم)[١]
فأمر نبيه صلىاللهعليهوآله بأخذ
صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامة حملها إليه لفرضه عليها طاعته
ونهيه لها عن خلافه ، والامام قائم مقام النبي صلىاللهعليهوآله
فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود والاحكام لانه مخاطب بخطابه في ذلك على ما
قدمناه فيما سلف ، ولما وجدنا النبي صلىاللهعليهوآله
كان الفرض حمل الزكاة إليه ، ولما غابت عينه عن العالم بوفاته صار الفرض حمل
الزكاة إلى خليفته ، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها الى من نصبه في مقامه من
خاصته ، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل
ولايته ، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه