responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 89

يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هي لاهلها إلا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه أصواعا).

يدل على ذلك ما رواه :

(٢٦١) ٩ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تعط احدا أقل من رأس. وقد روي جواز تفريق ذلك روى :

(٢٦٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة؟ فقال : نعم ، وقال : صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : يفرقها أحب إلي ، ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر احب إلي ، قلت : فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال : نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع؟ قال : نعم. فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد ، ويحتمل


* (٢٦١) (٢٦٢) الاستبصار ج ٢ ص ٥٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست