اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 89
يعطي فطرته الضعفاء
ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام
: هي لاهلها إلا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض
، وقال : الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى.
قال الشيخ رحمهالله
: (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه أصواعا).
يدل على ذلك ما رواه :
(٢٦١) ٩ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تعط احدا أقل من رأس. وقد روي جواز تفريق ذلك روى :
(٢٦٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
إسحاق بن المبارك قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام
عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتو الزكاة؟ فقال : نعم ، وقال
: صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات الله عليه كان يتصدق بالتمر ، قلت : فيجعل
قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال : يفرقها أحب إلي ، ولا بأس بأن
يجعلها فضة ، والتمر احب إلي ، قلت : فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال
: نعم الجيران أحق بها ، قلت : فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع؟ قال : نعم.
فالمعنى في هذا الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من
إعطائه واحدا ، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في
الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد ، ويحتمل