responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 32

يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه).

يدل على ذلك ما رواه :

(٨٠) ٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال : لا.

(٨١) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.

(٨٢) ٦ ـ علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع الى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه).

يدل على ذلك ما رواه :

(٨٣) ٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استقرض


* (٨١) (٨٣) الكافي ج ١ ص ١٤٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست