responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 31

ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى ابن بكر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد اخيها فهل عليه زكاة؟ فقال : ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة.

٩ ـ باب زكاة مال الغائب والدين والقرض

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه).

يدل على ذلك ما رواه :

(٧٧) ١ ـ علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن رواه [١] عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.

(٧٨) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

(٧٩) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم


* (١) نسخة في بعض الاصول عن زرارة وهو الذي في الوافى.

(٧٧) (٧٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست