responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 30

عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : سمعته يقول : ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس. فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليه‌السلام : وليس على جميع غلاته زكاة ، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في اموال اليتامى ، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.

(٧٤) ١٥ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال اليتيم. فأما الذي يدل على ان المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.

(٧٥) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة من اهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال : ان كان عمل به فعليها زكاه وان لم يعمل به فلا.

(٧٦) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن العباس


(٧٤) (٧٥) (٧٦) الكافي ج ١ ص ١٥٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٥ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست