responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 18

ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا.

(٤٥) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق. فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ الوجوب ، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي يدل على انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه :

(٤٦) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.

(٤٧) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة [١] وام جعرور [٢] ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.

(٤٨) ١٥ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان


* (١) معافارة : ضرب من التمر ردئ.

[٢] ام جعرور : ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.

(٤٥) (٤٦) (٤٧) ٤٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨ وليس في الثالث قوله : (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست