اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 18
ولا في النخل ولا في
العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا.
(٤٥) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن
صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟
فقال : في وسق. فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون
الفرض والايجاب ، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ
الوجوب ، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد يعبر
عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب ، والذي يدل على انه لم يرد
بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه :
(٤٦) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد
عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.
(٤٧) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن التمر
والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسه أوساق ويترك معافارة [١] وام جعرور [٢] ولا يزكيان وان كثرا ، ويترك للحارس
العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.
(٤٨) ١٥ ـ سعد عن ابي جعفر عن محمد بن
ابي عمير عن حماد بن عثمان
* (١) معافارة : ضرب
من التمر ردئ.
[٢] ام جعرور : ضرب
من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.
(٤٥)(٤٦)(٤٧) ٤٨
ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨ وليس في الثالث قوله : (ويترك معافارة الخ) واخرج الثالث
الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٥.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 18