اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 19
عن عبيدالله بن علي
الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.
(٤٩) ١٦ ـ علي بن الحسن عن القاسم بن
عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق
ستون صاعا.
(٥٠) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل عن
حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : وأما ما أنبتت الارض من شئ من
الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب ، وليس في
شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو
ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآله
، فان كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير
والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان يعالج
بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو
سماء ففيه العشر تاما.
(٥١) ١٨ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى
بن جعفر عليهماالسلام عن البستان
لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال : لا إذا كانت توكل.