responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 19

عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.

(٤٩) ١٦ ـ علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا.

(٥٠) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : وأما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب ، وليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان كان في كل صنف خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان يعالج بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.

(٥١) ١٨ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال : لا إذا كانت توكل.


* (٤٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست