اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 3 صفحة : 206
فلا ولا تتقدمهن
ولكن تقوم وسطهن.
(٤٨٨)٣٥ ـ وعنه عن العباس بن المغيرة
قال : حدثني الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر
عليهالسلام قال : قلت
المرأة تؤم السناء؟ قال : لا إلا على الميت أذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن
في الصف فتكبر ويكبرن
(٤٨٩) ٣٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
(٤٩٠) ٣٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة
فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.
(٤٩١) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن سهل بن
زياد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا
بأس بالخف. تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله
الصلاة والرحمة