responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 207

ابواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة

باب ٢٣ ـ الصلاة في السفر

(٤٩٢) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر الا ان يكون رجلا مشيعا [١] أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى اهله لا يقصر ولا يفطر.

(٤٩٣) ٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في التقصير في الصلاة قال : بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا.

(٤٩٤) ٣ ـ فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.

(٤٩٥) ٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الاولين لان الوجه فيهما ان المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ، يدل على ذلك ما رواه :


[١] في الاستبصار (مشيعاً لسلطان جائر) وهو الانسب وكأنه سقط من قلم المصنف (ره) أو من النساخ. ٤٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.

(٤٩٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الفقيه ج ١ ص ٢٧٩ بزيادة في آخره.

(٢٧٩) (٤٩٥) الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست