responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 164

اداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر ، فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لانه قال : ومن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته. ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة ، وكذلك من خرج إلى السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة ، والذي يبين ما ذكرناه ايضا ما رواه :

(٣٥٤) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال : ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم ، وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر. فرغب عليه‌السلام بهذا الخبر في ان من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام ، فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر ، الاولى والافضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر ، فان فعلا ذلك تركا الافضل وجازت صلاتهما ، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ركعتين ولينصرف. وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم ولينصرف هو).

والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٣٥٥) ١٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا


(٣٥٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ١ ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست