responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 163

والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٣٥٣) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن اسماعيل ابن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى ادخل أهلي ، قال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ قال : صل وقصر فان لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله . فان قال قائل : لم قلتم انه أذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر ان كان الوقت باقيا يقصر وليس في الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير ، وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية الوقت؟!!. قلنا : انما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لانا قد قدمنا أحاديث في ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام ، وكذلك ان من قدم من السفر يجب عليه التقصير ، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير ، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام ، احتجنا إلى ان نجمع بين هذه الاخبار فحملنا كل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على ان المراد به بعد تقضي الوقت ، وكذلك فيمن قدم من السفر ، وكل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير على انه أذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من سفر ، لئلا تتناقض الاخبار ، والذى يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره ، قال قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال : يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر


(٣٥٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٤٠ الفقيه ج ١ ص ٢٨٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست