responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 89

(٣٢٨) ٩٦ ـ وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم وأقعد) فان عليا عليه‌السلام كان يفعل ذلك.

(٣٢٩) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها.

(٣٣٠) ٩٨ ـ وعنه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.

(٣٣١) ٩٩ ـ وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟ فقال اقنت فيهن جميعا ، قال فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد عن ذلك فقال : اما ما جهرت فيه فلا تشك.

(٣٣٢) ١٠٠ ـ وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.

(٣٣٣) ١٠١ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.


* (٣٢٨) (٣٢٩) (٣٣٠) (٣٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٨ الكافي ج ١ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٠٩.

(٣٣٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٨ وفيه (ابن مسكان) بدل (ابن سنان) (٣٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست