اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 89
(٣٢٨) ٩٦ ـ وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي
بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم وأقعد) فان عليا عليهالسلام كان يفعل ذلك.
(٣٢٩) ٩٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
نجران عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام
أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أولا يجهر فيها.
(٣٣٠)٩٨ ـ وعنه عن ابن أبى عمير عن عمر
بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
(٣٣١) ٩٩ ـ وعنه عن صفوان وابن أبي عمير
عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟
فقال اقنت فيهن جميعا ، قال فسألت أبا عبد الله عليهالسلام
بعد عن ذلك فقال : اما ما جهرت فيه فلا تشك.
(٣٣٢) ١٠٠ ـ وعنه عن فضالة عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر
في الركعة الثالثة.
(٣٣٣) ١٠١ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه
قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
* (٣٢٨)(٣٢٩)(٣٣٠)(٣٣١) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٨ الكافي ج ١ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص
٢٠٩.
(٣٣٢) الاستبصار ج
١ ص ٣٣٨ وفيه (ابن مسكان) بدل (ابن سنان) (٣٣٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٩.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 89