responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 88

القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة. وليس لاحد أن يقول : اني أحمل ما زاد على التسعين تكبيرة على انه إذا نهض المصلى من التشهد الاول الى الثالثة يقوم بتكبيرة لامور. أحدها : انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول : اربعا وتسعين تكبيرة. والثاني : ان الحديث المفصل تضمن ذكر احدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة القنوت مضافة إليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها احدى عشرة تكبيرة فقط. والثالث : انه قد وردت روايات كثيرة بانه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد الاول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم الى الثالثة كما انهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان هاهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك ، والذي روى ما ذكرناه :

(٣٢٦) ٩٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد).

(٣٢٧) ٩٥ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان علي عليه‌السلام : إذا نهض من الركعتين الاوليين قال : (بحولك وقوتك أقوم واقعد).


* (٣٢٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٣٧ الكافي ج ١ ص ٩٤.

(٣٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست