responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 360

(١٤٨٩) ٢١ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال : عليه ان يبتدئ الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

(١٤٩٠) ٢٢ ـ علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال : لا يعيد شيئا من صلاته.

(١٤٩١) ٢٣ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال : لا يعيد إذا لم يكن علم. فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ إعادة الصلاة.

(١٤٩٢) ٢٤ ـ فأما ما رواه سعد عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال : لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له. فانه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة


* (١٤٨٩) الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.

(١٤٩٠) الاستبصار ج ١ ص ١٨٠ الكافي ج ١ ص ١١٢.

(١٤٩١) الاستبصار ج ١ ص ١٨١.

(١٤٩٢) الاستبصار ج ١ ص ١٨٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست