responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 359

اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب عليه‌السلام لا تصل فيه فانه رجس.

(١٤٨٦) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مع ابراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك انه لم يغسلها قال : يغسلها ويعيد صلاته. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٤٨٧) ١٩ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد. لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه اعادة الصلاة ، والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة ، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار ، منها خبر زرارة وغيره ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٤٨٨) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وان كان يرى انه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا اجزأه أن ينضحه بالماء.


* (١٤٨٦) (١٤٨٧) الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.

(١٤٨٨) الكافي ج ١ ص ١١٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست