اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 359
اسأله عن الثوب
يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم
: صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب عليهالسلام لا تصل فيه فانه رجس.
(١٤٨٦) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع ابراهيم بن ميمون قلت : سله عن
الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك انه لم يغسلها قال :
يغسلها ويعيد صلاته. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(١٤٨٧) ١٩ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن
أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان
أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد. لان الوجه في هذا
الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه اعادة
الصلاة ، والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا
أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة ، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا
فيه الاخبار ، منها خبر زرارة وغيره ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٤٨٨) ٢٠ ـ علي بن ابراهيم عن عبد الله
بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : ان
كان علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن
يعيد ما صلى ، وان كان يرى انه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا اجزأه أن ينضحه بالماء.
* (١٤٨٦)(١٤٨٧)
الاستبصار ج ١ ص ١٨١ الكافي ج ١ ص ١١٣.