اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 358
ابن موسى الخشاب عن
علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها
فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس.
(١٤٨١) ١٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
علي بن اسباط عن ابراهيم ابن أبى البلاد عمن حدثهم عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا
تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.
(١٤٨٢) ١٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال : كلما كان لا تجوز فيه الصلاة
وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
(١٤٨٣) ١٥ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال : كتبت الى الرضا عليهالسلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر
الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب الي اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت الى أبي جعفر عليهالسلام كنت كتبت الى أبيك عليهالسلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من
جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي : كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان
مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
(١٤٨٤) ١٦ ـ محمد بن أحمد عن أحمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي
فيه ولا يغسله؟ قال : لا بأس.
(١٤٨٥) ١٧ ـ سهل بن زياد عن خير ان
الخادم قال : كتبت الى الرجل