responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 358

ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس.

(١٤٨١) ١٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن ابراهيم ابن أبى البلاد عمن حدثهم عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.

(١٤٨٢) ١٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.

(١٤٨٣) ١٥ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال : كتبت الى الرضا عليه‌السلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب الي اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت الى أبي جعفر عليه‌السلام كنت كتبت الى أبيك عليه‌السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي : كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.

(١٤٨٤) ١٦ ـ محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال : لا بأس.

(١٤٨٥) ١٧ ـ سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال : كتبت الى الرجل


* (١٤٨٣) (١٤٨٤) الكافي ج ١ ص ١١٣.

(١٤٨٥) الاستبصار ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ١١٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست