responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 352

عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اقرأ سورة فاسهو فانتبه وأنا في آخرها فارجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال : بل امض.

(١٤٥٩) ٤٧ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في القرائة وقد ركع؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.

(١٤٦٠) ٤٨ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

(١٤٦١) ٤٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي اسامة قال : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم انه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته.

(١٤٦٢) ٥٠ ـ عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست