responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 351

عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال : لا ولا يسجدهما فقيه. قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر ، فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سها فسجد فانها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه.

(١٤٥٥) ٤٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله ابن الحجال عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لانا قد بينا ان في السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير اعادة الصلاة.

(١٤٥٦) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فاجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا. قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لانه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك ، ولا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.

(١٤٥٧) ٤٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فاعيدها؟ قال : ان كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فأعدها.

(١٤٥٨) ٤٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة


* (١٤٥٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ص ٣٥٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست