اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 2 صفحة : 327
عن أخيه موسى بن
جعفر عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل هل يصلح له أن يستند الى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو
قائم من غير مرض ولا علة فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في
الركعتين الاوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام
من غير ضعف ولا علة؟ قال : لا بأس به.
(١٣٤٠)١٩٦ ـ سعد عن أحمد بن الحسن بن
علي عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن التكاءة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال : لا بأس.
(١٣٤١) ١٩٧ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي متوكئا على
عصا أو على حائط فقال : لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط.
(١٣٤٢) ١٩٨ ـ عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب
عن علي بن الحسن ابن رباط عن محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال : رأيت أبا عبد
الله عليهالسلام يصلي فمر به
رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله عليهالسلام
بحصاة فأقبل إليه الرجل.
(١٣٤٣) ١٩٩ ـ عنه عن محمد بن سنان عن
أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليهالسلام
: ان ادخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففته بيدك.
(١٣٤٤) ٢٠٠ ـ عنه عن ابن أبي نجران عن
معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : لو ان رجلا