responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 315

الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا.

(١٢٨٢) ١٣٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن ادنى القنوت فقال : خمس تسبيحات.

(١٢٨٣) ١٣٩ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو يدعها.

(١٢٨٤) ١٤٠ ـ محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات.

(١٢٨٥) ١٤١ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.

(١٢٨٦) ١٤٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت الى الفقيه عليه‌السلام اسأله عن القنوت فكتب إلي : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.

(١٢٨٧) ١٤٣ ـ سعد عن محمد بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدخل في الركعة الاخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه.


* (١٢٨٢) (١٢٨٣) الكافي ج ١ ص ٩٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست